وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير » (١) ، وفي معناهما خبران آخران (٢).
خلافاً للمبسوط ، فالقرعة (٣) ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه.
وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف كما حكي ؛ ومع ذا فغايته أنّه خبر واحد صحيح ، ولا يعارض المستفيض الذي فيه الصحيحان ؛ ومع ذلك معتضد بالأصل المتقدّم ذكره.
والتعليل بثبوت الفراش لهما حين الوطء وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى ، في مقابل النصّ المستفيض المعتضد بالشهرة ، عليل.
( ولو لم تتزوّج ) ولم توطأ لشبهة بعد الطلاق ، ومع ذلك ولدت ( فهو للأوّل ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ) ولم ينقص عن أدناه ، بلا خلاف ؛ لأنّها بعد فراشه ، ولم يلحقها فراش آخر يشاركه.
( وكذا الحكم في الأمة لو باعها ) سيّدها ( بعد الوطء ) في جميع الصور المفروضة. لكن على تقدير ولادتها لدون ستّة أشهر من وطء الثاني والحكم بلحوق الولد للبائع ، يتبيّن فساد البيع ؛ لأنّها أُمّ ولد.
( وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ) الواطئ لها إذا أتت به لستّة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٩١ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٠ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١.
(٢) أحدهما في : التهذيب ٨ : ١٦٧ / ٥٨١ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٣ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١١. والآخر في : التهذيب ٨ : ١٦٧ / ٥٨٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٣ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١٢.
(٣) المبسوط ٥ : ٢٠٥.