ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلته بطيبة نفسها بعد إكراهها عليه ، وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذ ، ويمكن حمل إطلاقهم على ما لو لم تطب نفسها بالبذل كما هو الغالب ؛ مع أنّ فرض طيبة النفس حينئذٍ (١) لا يجامع الإكراه ، فتأمّل جدّاً.
( وأمّا الشقاق : فهو أن يكره كلّ منهما صاحبه ) سمّي به لكون كلّ منهما في شقّ غير شقّ الآخر.
( فإذا خُشي الاستمرار ) على الشقاق.
وإنّما قُدر الاستمرار في الآية (٢) مع خلّوها عنه لما قيل من أنّ ظهور النشوز منهما موجب لحصول الشقاق ، فالمراد حينئذٍ : خوف استمراره (٣).
وفيه نظر ؛ لتوقفه على كون مطلق الكراهة بينهما شقاقاً ، وليس ؛ لاحتمال أن يكون تمام الكراهة بينهما ، فيكون المراد : أنّه إذا حصلت كراهة كلّ منهما لصاحبه ، وخفتم حصول الشقاق بينهما ، فابعثوا ؛ مع أنّه (٤) هو المتبادر منه (٥) عند الإطلاق ، والأولى من الإضمار على تقدير مجازيّته.
نعم ، على هذا التقدير يتردّد الأمر بين المجاز المزبور (٦) وبين التجوّز
__________________
(١) أي مع الإكراه. منه رحمهالله.
(٢) النساء : ٣٥.
(٣) انظر المسالك ١ : ٥٧٢ ، والحدائق ٢٤ : ٦٢٦.
(٤) أي تمام الكراهة. منه رحمهالله.
(٥) أي من لفظ الشقاق. منه رحمهالله.
(٦) أي التجوّز في لفظ الشقاق. منه رحمهالله.