يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) وهو هذا الصلح » (١) ونحوه أخبار مستفيضة (٢).
وليس فيها كالآية المفسَّرة بها دلالة على عموم الحكم من جواز الصلح ببذل حقّها لما لو أخلّ الزوج ببعض حقوقها الواجبة أو كلّها ؛ لظهور سياقها فيما قدّمناه (٣).
نعم ، جاز له القبول هنا لو بذلته بطيب نفسها لا مطلقاً ؛ للأصل ، وفقد الصارف عنه ، وهذا هو ظاهر العبارة والأكثر.
وربما مُنِع من جوازه هنا ؛ لما قدّمناه من اختصاص الآية والنصّ بالأول ، ولقبح تركها الحقّ من دون عوض ، بناءً على لزومه عليه من دونه (٤).
وفيهما نظر ؛ إذ اختصاص الكتاب والسنّة بما ذُكِر لا يوجب المنع عن جريان الحكم الذي فيه في غيره بعد قضاء الأصل به (٥).
والقبح ممنوع حيث يرجى حصول الحقوق الواجبة التي أخلّ بها بالبذل ، فتكون هي العوض الحاصل بالبذل ، ولزومه عليه غير ملازم للزوم صدورها عنه حتى ينتفي العوض حين البذل. ثم على تقديره ، يصحّ منع القبح أيضاً ، كيف لا؟! ويجوز لها إبراء ذمّة زوجها عن حقوقها بعضاً أو كلاًّ ابتداءً مطلقاً جدّاً.
وبالجملة : لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٤٥ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٣ / ٣٤٨ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٩ / ٢٨٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٩ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الوسائل ٢١ : ٣٤٩ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١١.
(٣) وهو بذلها لأجل كراهته لها مع عدم إخلال بشيء من حقها. منه رحمهالله.
(٤) نهاية المرام ١ : ٤٢٩.
(٥) أي الجريان. منه رحمهالله.