أُخرى ، إله أن يفضّلها؟ قال : « نعم ، إن كانت بكراً فسبع ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام ». وصريح الشيخ في الكتابين أفضليّة الأول.
خلافاً للأكثر ، فالثاني ، وهو أظهر ؛ لرجحان أخباره بالشهرة العظيمة ، بل وإجماع الطائفة كما حكاه عن خلافه بعض الأجلّة (١). ومن هنا يظهر عدم الخلاف في جواز التخصيص بالسبع ، وحكى عليه الإجماع جماعة (٢).
وهل هو على سبيل الاستحقاق خاصّة ، فلا يقضي منها شيئاً لغيرها ، كما هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى؟ أم لا تستحقّ منها سوى الثلاث ، وأمّا البواقي فلا ، بل غاية الأمر جواز تقديمها ، ومعه فيقضيها للباقيات؟ قولان.
ولم يُنقَل الأخير إلاّ عن الإسكافي (٣) ؛ ولا دليل عليه سوى ما قيل عنه من الجمع بين الروايات (٤) ، وهو جيّد مع وضوح الشاهد عليه ، وليس ، فليس ؛ مع أنّه قريب ممّا ذكرته العامّة وما أوردوا فيه من الرواية.
كلّ ذا في البكر.
( و ) أمّا ( الثيّب ) المضاهية لها في حدثان العرس فتختصّ عنده ( بثلاث ) بلا خلاف في أكثر النصوص والفتاوي.
وربما يوجد في بعض الأخبار والفتاوي (٥) التفضيل بالسبع ، ففي العلل : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوّج زينب بنت جحش ، فأولم وأطعم الناس
__________________
(١) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٩٧ ، وهو في الخلاف ٤ : ٤١٤.
(٢) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٤١٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٦٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٩٧.
(٣ و ٤) المسالك ١ : ٥٦٥ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٩٢.
(٥) حكاه في كشف اللثام ٢ : ٩٧ عن الخلاف.