أشهر فصاعداً إلى الأقصى ، اتّفاقاً فتوًى ونصّاً.
ففي الصحيح : الجارية تكون للرجل يُطيف بها (١) ، وهي تخرج في حوائجه فتعلق ، قال : « يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ » قلت : أمّا ظاهرة فلا ، قال : « إذن لزمه الولد » (٢).
وفيه : كتبت إليه في هذا العصر : رجل وقع على جارية ثم شكّ في ولده ، فكتب : « إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده » (٣) ونحوهما غيرهما (٤).
( و ) حينئذٍ ( يلزمه الإقرار به ) إذا لم يُعلم انتفاؤه عنه ، ولم يكن هناك أمارة يغلب معها الظنّ بخلافه عند المصنّف وغيره كما يأتي.
( لكن لو نفاه انتفى ظاهراً ) إجماعاً ، كما في الإيضاح والروضة والمسالك (٥) وغيره (٦) ؛ وهو الحجّة فيه ، لا الأصل كما قيل (٧) ؛ لاقتضاء الفراش الثابت هنا بالنصّ خلافه.
وربما عُلّل بأنّ ذلك لا يعرف إلاّ من قبله ، فلو لم ينتف بنفيه ـ ( و ) الحال أنّه ( لا يثبت بينهما لعان ) كما يأتي في بحثه فينتفي به لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرّة ؛ لانتفائه باللعان دونه (٨).
__________________
(١) أطاف به : ألَمَّ به وقارَبَه القاموس المحيط ٣ : ١٧٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٨٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٨١ / ٦٣٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٦ / ١٣١١ ، الوسائل ٢١ : ١٦٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٦ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٨ : ١٨١ / ٦٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٧ / ١٣١٤ ، الوسائل ٢١ : ١٦٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٥ ح ٥.
(٤) التهذيب ٨ : ١٨٠ / ٦٣١ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٧ / ١٣١٣ ، الوسائل ٢١ : ١٦٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٥ ح ٤.
(٥) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٦١ ، إلاّ أنّه لم نعثر على إجماع فيه ، الروضة ٥ : ٤٣٨ ، المسالك ١ : ٥٧٧.
(٦ و ٧) انظر كشف اللثام ٢ : ١٠٤.
(٨) نهاية المرام ١ : ٤٣٩ ، الحدائق ٢٥ : ٢٠.