ثانيهما : « متعمّداً ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » (١).
والجمع بينهما بحمل كلّ منهما على الآخر ممكن ، إلاّ أنّ الشهرة التي هي أقوى المرجّحات النصّية والاعتبارية ترجّح الثاني ، ولكن الاحتياط يقتضي المصير إلى الأوّل.
ومثلها كفّارة من حلف بالبراءة ، على قولٍ يأتي ذكره (٢).
( و ) مثلها في الترتيب خاصّة دون الخصال الثلاث المتقدّمة ( كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ) فإنّها ( إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع في الانتصار (٣) ؛ لصريح الخبر الذي قصور سنده للجهالة بالشهرة ، والتضمّن لمن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، منجبر ، وفيه : « إن كان أتى أهله » يعني القاضي لرمضان « قبل الزوال فلا شيء عليه إلاّ يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع » (٤).
ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بالصحيح في القاضي لرمضان : « إن كان
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.
(٢) في ص ٤٢٧.
(٣) الانتصار : ٦٨.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١ ، المقنع : ٦٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ١.