وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، ويصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » (١).
لما ذكره الشيخ : من أنّه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلاّ أنّ الظهر قبل العصر جاز أن يعبّر عمّا قبل الزوال بأنّه قبل العصر ؛ لقرب ما بين الوقتين ، ويعبّر عمّا بعد العصر بأنّه بعد الزوال ؛ لمثل ذلك (٢).
أقول : ويخرج الشهرة بل الإجماع والمعتبرة السابقة شاهداً لما ذكره.
خلافاً للحلبي (٣) ، فخيّر بينهما ، وكذا ابن زهرة (٤) ، مدّعياً عليه إجماعنا.
وللقاضي (٥) ، فجعلها كفّارة يمين.
وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستندهما.
وللعماني (٦) ، فأسقطها ؛ للموثّق عن القاضي لرمضان ، المفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : « قد أساء ، وليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.
(٢) الاستبصار ٢ : ١٢١.
(٣) الكافي في الفقه : ١٨٤.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٥) المهذّب ١ : ٢٠٣.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٢٤٧.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٧٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٤.