وتحيّة ، فالقول بذلك بعيد غايته ، كالقول الأوّل.
فإذاً الأوسط أوجه ، وإن كان الأخير أحوط ؛ للاتفاق في الظاهر على صحة العتق من المتكلّف العادم إلاّ في بعض الوجوه المستلزم للنهي عنه ، المفسد له لكونه عبادة ، ومثّل (١) بما إذا كان له دين طولب به ، وهو حسن إن وجد نهي عن العتق من الخارج ، وإلاّ فالمطالبة بمجرّدها وإن أُمر بها غير صالحة للنهي عنه ؛ لما تقرّر من أنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضدّه ، والممثِّل معترف به.
( ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفّارة إذا كان ) كل منهما ( قدر الكفاية ) اللائقة بحاله ( و ) كذا ( لا ) تباع ( الخادم ) إذا كان كذلك ، بلا خلاف أجده ، وهو الحجّة فيه ، مع بعض ما مرّ.
مضافاً إلى الأولوية المستفادة من استثنائها في الدين بلا خلاف ، فإنّ ثبوته فيه مع كونه حقّ الناس الذي هو أعظم من حقّ الله سبحانه مستلزم لثبوته في حقه تعالى كما هنا بطريق أولى ، كما هو واضح لا يخفى.
مضافاً إلى التأيّد بالصحيح : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد ، يقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » (٢) فتدبّر.
( ويلزم الحرّ في كفّارة قتل الخطاء والظهار ) بعد العجز عن العتق ( صوم شهرين متتابعين ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع كما في كلام جماعة (٣) ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى صريح الكتاب والسنّة.
__________________
(١) انظر المسالك ٢ : ٩٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٧ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٦ ، التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٣ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٢.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٩٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٤٦.