حكاه جماعة (١).
( أمّا لو جعلت ) الزوجة ( المهر استئجار ) الزوج لأن يعلّم أو يعمل هو بنفسه لها أو لوليّها ( مدّة ) معيّنة ، كشهر أو شهرين أو سنة ( فـ ) في الصحّة ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما : الصحّة و ( الجواز ) للأصل ، وعموم الآية : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ ) (٢) ، والمعتبرة المستفيضة ب : أنّ المهر ما تراضيا عليه ، منها الصحاح : « الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير » (٣).
خلافاً للنهاية ، فأبطله (٤) ؛ للصحيح : عن الرجل يتزوّج المرأة وشرط لأبيها إجارة شهرين ، فقال : « إنّ موسى عليهالسلام علم أنّه سيتمّ له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم بأنّه سيبقى حتى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتزوّج المرأة على السورة ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة » (٥).
وليس نصّاً في البطلان ، فيحتمل الكراهة ، مع عدم مكافأته لما مرّ ، وأداء العمل به إلى فساد الإصداق بنحو تعليم سورة أو إجارة غيره ؛ للاشتراك في العلّة المنصوصة فيه ، مع أنّه تضمّن جواز جعل الأول مهراً ، مع الإجماع عليه ، ودلالة المعتبرة عليه
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٣٤ ، نهاية المرام ١ : ٣٦٢ ، انظر جامع المقاصد ١٣ : ٣٣٤ ، الشرائع ٢ : ٢٧٢.
(٢) النساء : ٢٤.
(٣) الوسائل ٢١ : ٢٣٩ أبواب المهور ب ١.
(٤) النهاية : ٤٦٩.
(٥) الكافي ٥ : ٤١٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٦٦ / ١٤٨٣ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٠ أبواب المهور ب ٢٢ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.