في الثاني (١).
وللصحيح : « لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً » (٢).
ويعضد السقوط : أنّ الساقط ليس من أركان النكاح ولا من العوض المعتبر فيه ، فكان لغواً لا دليل على لزومه ، سوى ذكره في العقد ، وهو غير صالح له.
ونسبة الخلاف إلى الإسكافي هنا (٣) بناءً على حكمه بالاحتياط بالوفاء بالمجعول للمجعول له ليس في محلّه ؛ لظهور الاحتياط في الاستحباب ، مع احتمال إرادته الجعالة بالمعنى المعروف ، وليس من محلّ الفرض في شيء ؛ لتصويره في لزوم المجعول للمجعول له بمجرّد العقد لا بغيره ، والاحتمال ينافيه.
ثم إنّ إطلاق النصّ والفتاوي يقتضي عدم الفرق بين أن يتسبّب تسمية الشيء للأب لتقليل المهر بزعمها لزومه بذكره في العقد ، أم لا. وربما يستشكل في الأول ، وهو حسن ، لولا النصّ الصحيح المعتضد بما مرّ.
ولو جُعِل المسمّى للأب جزءاً من المهر كأن أمهرها شيئاً ، وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً لزم الشرط لو كان على اختيار من دون شائبة إكراه وإجبار ، وفاقاً للإسكافي والإرشاد والشهيد في النكت وشارح الكتاب (٤) ،
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠.
(٢) الكافي ٥ : ٣٨٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٦١ / ١٤٦٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٤ / ٨١١ ، الوسائل ٢١ : ٢٦٣ أبواب المهور ب ٩ ح ١.
(٣) حكاه عنه في التنقيح الرائع ٣ : ٢١١.
(٤) حكاه عن الإسكافي في التنقيح الرائع ٣ : ٢١١ ، انظر الإرشاد ٢ : ١٥ ، حكاه عن الشهيد في جامع المقاصد ١٣ : ٣٩٧ ، شارح الكتاب في نهاية المرام ١ : ٣٦٩.