قطع به الأصحاب ؛ لمنافاته المعاشرة المزبورة ، ومن الضرورة : عيادتها إذا كانت مريضة ، وقيّده في المبسوط بثقل المرض وإلاّ لم يجز ، فإن مكث وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعدّ إقامة عرفاً ، فيأثم خاصّة (١).
ثم إطلاق النصّ والفتاوي بوجوب الليلة وارد مورد الغلبة ، وهي ما يكون معاشه نهاراً ، فلو انعكس كالوقّاد ، والحارس ، والبزّار فعماد قسمته النهار خاصّة بلا خلاف ؛ جمعاً بين الحقّين ، ودفعاً للضرر ، والتفاتاً إلى قوله تعالى ( جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً ) (٢) ، فتأمّل.
ولو كان مسافراً معه زوجاته ، فعماد القسمة في حقّه وقت النزول ، قليلاً كان أم كثيراً ، ليلاً أم نهاراً ؛ لبعض ما مرّ.
( وإذا اجتمع مع ) الزوجة ( الحرّة أمة بالعقد ) الدائم حيث جوّزناه ( فللحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع عن الخلاف (٣) وغيره (٤) ، والنصوص به مستفيضة.
ففي الصحيح : « إذا كانت تحته أمة مملوكة ، فتزوّج عليها حرّة ، قسم للحرّة مثلي ما يقسم للملوكة » (٥) ونحوه الموثّق (٦) وغيره (٧).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٣٢٧ ٣٢٨.
(٢) الفرقان : ٦٢.
(٣) الخلاف ٤ : ٤١٢.
(٤) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، وإيضاح الفوائد ٣ : ٢٤٨ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ٢٩٢.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٢١ / ١٦٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٦ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٨ ح ١.
(٦) التهذيب ٧ : ٤٢١ / ١٦٨٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٦ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٨ ح ٢.
(٧) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ / ٢٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٧ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٨ ح ٤.