امرأته وهو مريض؟ قال : « ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك » الخبر ، وفي آخره : « وإن مات بعد ما يمضي سنة لم يكن لها ميراث » (١).
والموثق : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : « فإنّها ترثه إذا كان في مرضه » قال : قلت : وما حدّ المرض؟ قال : « لا يزال مريضاً حتى يموت ، وإن طال ذلك إلى سنة » (٢).
وهما كغيرهما وإن عمّا صورتي تزويج المرأة بعد العدّة بغيره وعدمه ، إلاّ أنّه ينبغي تقييدهما بـ ( ما ) إذا ( لم تتزوّج ) فلو تزوّجت حرمت الميراث ؛ للإجماع ، والمعتبرة ، منها المرسل كالصحيح : في رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : « إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته ، وإن كانت تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ، لا ميراث لها » (٣) ونحوه غيره (٤).
وهذه النصوص متّفقة الدلالة كفتوى الجماعة على تقييد الحكم بقيد آخر ، وهو المشار إليه في العبارة بقوله : ( أو يبرأ من مرضه ذلك ) فلو برئ منه ومات بمرض غيره قبل مضيّ السنة حرمت الميراث ولو لم تتزوّج بغيره.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٨٨ ، التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٧١ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٦ / ١٠٨٩ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٤ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ١١.
(٢) الكافي ٣ : ١٢٢ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٧٨ / ٢٦٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٥ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٣ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٨.
(٣) الكافي ٣ : ١٢١ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٣ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٢١ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩٠ ، التهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٢ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٢ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٥.