الثاني : البطلان في الشقّ الثاني مع تبيّن الوقوع في الطهر غير طهر المواقعة ، ففيه وجهان : البطلان ؛ من حيث فقد المدّة المشترطة في الصحة في المقام ، والصحة ؛ لحصول الشرائط النفس الأمرية.
وهي غير بعيدة بالنظر إلى الجاهل باشتراط المدّة أو الوقوع قبلها ، نظراً إلى الأولوية المستفادة من صحة مثل هذا الطلاق في الحاضر ، فثبوتها في الغائب بطريق أولى ؛ لأضعفيّة حكمه عن الأوّل قطعاً ، نصاً وفتوى ، فيكون اعتبار المدّة واشتراطها في الصحة حينئذٍ مراعى ، فتأمّل جدّاً.
ولا كذلك العالم بالاشتراط والوقوع قبل المدّة ، فإنّ البطلان فيه متوجّه جدّاً ؛ لعدم إمكان القصد منه إليه حينئذٍ أصلاً.
( ولو خرج ) إلى السفر ( في طهر لم يقربها فيه صحّ طلاقها من غير تربّص ) وانتظار للمدة المعتبرة ( ولو اتفق ) وقوعه ( في الحيض ) جهلاً منه بذلك ، بلا إشكال على القول بعدم اعتبارها ، وكذا على اعتبارها مع تبيّن الوقوع في الطهر ؛ للأولوية الماضية المقيّدة بها إطلاق المعتبرة باعتبار المدّة.
ومعه على القول الثاني مع تبيّن الوقوع في الحيض ؛ لإطلاق كل من النصوص المشترطة للطهر من الحيض والمعتبرة للمدّة.
فإطلاق الحكم بالصحة ولو في هذه الصورة في العبارة ، تبعاً لجماعة كالقاضي والشيخ في النهاية (١) محل تردّد ومناقشة ، ولا وجه له بالمرّة سوى ما في المسالك (٢) من حصول شرط الصحة من الاستبراء بالانتقال من طهر إلى آخر ، وأن الحيض بعد ذلك إنما هو مانع من صحة
__________________
(١) القاضي في المهذب ٢ : ٢٨٦ ، النهاية : ٥١٢.
(٢) المسالك ٢ : ٧.