وحمل الرواية على العلم بمصادفة الطلاق لطهر غير المواقعة كما ارتكبه بعض الأجلّة (١) يأباه التشبيه بالغائب بالضرورة ، ولا داعي إليه عدا عدم حجية الآحاد ، وفيه ما مرّ.
أو عدمِ المقاومة لما دلّ على اشتراط الخلوّ من الحيض والوقوع في الطهر غير المواقعة من حيث استفاضته واعتضاده بالأصل دون هذا الخبر.
وفيه نظر ، فإنّ الشهرة العظيمة أرجح من الأمرين ؛ مضافاً إلى جواز تخصيص قطعي السند بمثله ولو من دونها ، على الأقوى ، فتخصيص مثل هذه المستفيضة بمثل هذه الرواية الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة أولى ثم أولى.
وفي حكم الحاضر الغائب المطّلع ، بلا خلاف ، كما تقدّم مع وجهه.
( ويشترط رابع ، وهو أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه ) بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا (٢) ، وبه استفاض أخبارنا ، بل وربما احتمل تواترها (٣) ، وقد مضى شطر منها (٤) ، ونحوها غيرها ، ففي الصحيح : « المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه » الحديث (٥).
( ويسقط اعتباره في الصغيرة ) التي لم تبلغ تسعاً ( واليائسة ) التي
__________________
(١) وهو الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٣٠٠.
(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٢٢ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٢٣.
(٣) نهاية المرام ٢ : ٢٢.
(٤) راجع ص ٢٠٦.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٨ / ٨٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٠ / ٩٦٠ ، الوسائل ٢٢ : ١١٢ أبواب أقسام الطلاق ب ٣ ح ٧.