نعم في الصحيح : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : « نعم » (١) لكنه غير صريح في المستضعف من العامة ، فيحتمل كونه من الشيعة خاصّة ، ولا في كونها في الكفّارة ، فيحتمل العتق المطلق.
وكيف كان فلا ريب أنّ ما ذكرناه أحوط ، إن لم يكن أقوى.
وممّا ذكر يظهر عدم إجزاء عتق المسبيّ من أطفال الكفّار ، وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه ، وفاقاً للتحرير (٢) ، وفي المسالك أنّه المشهور (٣) ، خلافاً للشهيد وجماعة (٤) ، بناءً على حكمهم بإسلامه بالتبعية ، كحكمهم بإسلام ولد الزناء بها.
وفيه بعد تسليمه أنّه لا يلازم جواز التكفير ؛ لاعتبار الإيمان فيه حقيقةً لا تبعاً ، كما مضى ، خرج عنه صبيّ المسلم بما مرّ ، ويبقى الباقي.
مضافاً إلى الصحيح المتقدّم في الظهار (٥) ، المعتَبر في عتق الولد الولادة في الإسلام ، وهي غير حاصلة في أولاد الكفّار.
كلّ ذا فيما عدا الحمل ، وأمّا فيه فلا يجوز مطلقا قولاً واحداً ؛ لعدم إطلاق المولود والصبي عليه جدّاً ، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن.
( و ) يعتبر ( أن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها ) وهي
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٨٢ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٢١٨ / ٧٨١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣ أبواب العتق ب ١٧ ح ١.
(٢) التحرير ٢ : ١١٠.
(٣) المسالك ٢ : ٩٠.
(٤) الدروس ٢ : ١٨٢ ؛ وانظر المبسوط ٢ : ٢٣ ، و ٦ : ٢١٢ ، حكاه عنهما في المسالك ٢ : ٩٠.
(٥) راجع ص ٤٤٥.