القولين وأشهرهما في المسألة ؛ لأنّه الأصل المحقّق المعلوم من النصوص (١) ولئلاّ يلحق بعضهنّ ضرر بذلك ، فقد يعرض ما يقطعه عن القسم للمتأخّرة.
والآخر : جوازها مطلقاً (٢) ؛ للأصل. ويدفع بما مرّ.
وربما قيل به مقيّداً بالضرر ، كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كلّ ليلة مع واحدة ، وحينئذٍ يتقيّد بما يندفع به الضرر ، ويتوقّف ما زاد على رضاهن (٣).
وهو حسن إن لم يمكن دفع الضرر بنحو آخر ، كرفع التباعد ، وتقريب أماكنهن ؛ ويشكل مع الإمكان.
( ولا يجوز الإخلال ) بالمبيت الواجب ( إلاّ مع العذر ) كنشوزها إلى أن ترجع إلى الطاعة ، والسفر مطلقاً ( أو الإذن ) منهنّ أو من بعضهنّ فيما يختصّ الإذن به.
( والواجب ) في البيتوتة هو ( المضاجعة ) خاصّة ، وهي : أن ينام معها قريباً منها عادةً ، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثريّاً ، بحيث لا يعدّ هاجراً ، وإن لم يتلاصق الجسمان.
ولا يعتبر فيها حصولها في جميع الليل ، بل يكفي فيه ما يتحقّق معه المعاشرة بالمعروف.
و ( لا ) يجب فيها ( المواقعة ) لأنّها لا تجب إلاّ في كلّ أربعة أشهر ، كما مضى إليه الإشارة (٤) ؛ وبعدم وجوبها فيها صرّحت معتبرة إبراهيم الكرخي الآتية.
__________________
(١) انظر الوسائل ٢١ : ٣٤٣ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٥ ح ٢ و ٣.
(٢) مع رضاهنّ أم لا. منه رحمهالله.
(٣) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤١١.
(٤) في ص ٧٧.