ما ذكر له الماتن في الشرائع (١) من نقصان الرقّ. وضعفه أظهر من أن يسطر ، فالأوّل أظهر.
أمّا المطلق المؤدّي لوجه الكتابة ولو بعضاً فلا يجوز قولاً واحداً.
( و ) كذا ( يجزئ الآبق ما لم يعلم موته ) وفاقاً للنهاية (٢) ، وتبعه الأكثر ، بل عن الحلّي الإجماع عليه (٣) ؛ للصحيح : عن رجل أبق منه مملوكه ، يجوز له أن يعتقه في كفّارة الظهار؟ قال : « لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً » (٤).
وفي الاستدلال به نظر ؛ لوجود : « ما علم أنّه حيّ مرزوق » بدل « ما لم يعرف » في لفظ آخر مروي في الكافي (٥) ، وهو أضبط ، إلاّ أن يرجّح الأوّل بالشهرة وما ذكره الحلّي تبعاً للشيخ من أنّه يدل على ذلك أخبار أصحابنا المتواترة. مع أنّه بنفسه حجّة مستقلّة.
ويمكن الاستدلال عليه بأصالة البقاء ، ولذا يجري عليه وعلى أمثاله أحكام الأحياء ، وهو وإن أمكن فيه المناقشة بالمعارضة بأصالة بقاء شغل الذمّة ، لكنّها بالإضافة إلى الأصالة الاولى مرجوحة من حيث اعتضاد تلك بالشهرة ، مع أنّها مجمع عليها ولو في الجملة.
خلافاً للخلاف (٦) ، فقيّد الجواز بالعلم بالحياة. وحجّته من الأصل
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٧١.
(٢) النهاية : ٥٦٩.
(٣) السرائر ٢ : ٧١٨.
(٤) الكافي ٦ : ١٩٩ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٤ ، التهذيب ٨ : ٢٤٧ / ٨٩٠ ، الوسائل ٢٣ : ٨٣ أبواب العتق ب ٤٨ ح ١.
(٥) لم نعثر على هذا اللفظ الآخر في الكافي ، نعم قد أُشير في هامش الوسائل إلى أنّه يوجد في هامش المخطوط : في نسخة : « ما علم أنّه حيّ مرزوق ».
(٦) الخلاف ٤ : ٥٤٧.