وغيرها من المعتبرة ، كالقوي : « من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً ، فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير » (١) فتدبّر ، لكن الأحوط الإطلاق.
ومن جميع ما مرّ يظهر اشتهار جواز إطعام الصغير في الكفّارة ولو في الجملة ، بل مرّ عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف عنه.
خلافاً للمفيد (٢) ، فمنع عن إطعامهم مطلقاً ، منفردين كانوا أو مجتمعين ، عدّ واحد منهم باثنين أم لا.
وهو شاذّ ، وإن كان أحوط ، ولكن ليس بذلك اللازم ، بل هو ما قدّمناه من عدّ اثنين منهم بكبير في كلّ من صورتي الانفراد والاجتماع ، سيّما في كفّارة اليمين ، وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر غير بعيد.
( مسائل : )
( الاولى : ) مرّ أنّ كفّارة اليمين مخيّرة ابتداءً بين أُمور ثلاثة : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، ومرّ ما يتعلق بالأوّلين.
وأمّا الثالث : فـ ( كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ) وواحد مع الضرورة ، وفاقاً للشيخ والقاضي والحلبي (٣) ، واختاره الفاضل في القواعد وولده في شرحه (٤) ؛ جمعاً بين النصوص المطلقة في الأمرين.
ولا شاهد له ، بل ظاهر نصوص التعدّد يدفعه ، فلا بُدّ من المصير إمّا
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٠ / ١١١٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٧ أبواب الكفارات ب ١٧ ح ٢.
(٢) المقنعة : ٥٦٨.
(٣) الشيخ في النهاية : ٥٧٠ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤١٥ ، الحلبي في الكافي : ٢٢٧.
(٤) القواعد ٢ : ١٤٨ ، الإيضاح ٤ : ١٠٧.