بالأدلّة ، وبقيت هي فيها مندرجة ، فيُخَصّ بذلك ما تقدّم من الأدلّة ؛ مع إمكان التأمّل في شمول إطلاق المعتبرة السابقة لمثل هذه الصورة.
وتوقّف فيه جماعة ، مختلفين في حكمها :
فبين من جمد على الأُصول وأثبت مهر المثل ، كما في المعتبرة (١).
وبين من فصّل بالعادة ، وحكم بالسقوط بدفع الشيء قبل الدخول إن استقرّت على تقديم المهر عليه على ما في سابق الزمان ، وعدمه إن استقرّت على العدم كما استقرّت عليه الآن (٢).
كلّ ذا إذا لم يتّفقا على فرضه (٣) مهراً ، وإلاّ فلا شيء لها قولاً واحداً جدّاً.
( الثالث : إذا طلّق ) الزوجة ( قبل الدخول ) وكان قد سمّى لها مهراً ، برئ ذمّته من نصف المسمّى إن كان ديناً ، و ( رجع بالنصف ) واستقرّ ملكه عليه ، قلنا بتملّكها الجميع بالعقد أم النصف خاصّة ، إجماعاً ونصّاً كما مضى ( إن كان ) عيناً ( دفعه ) إليها ( وطالبت ) مطلقاً ( بالنصف إن لم يكن أقبضها ).
( ولا يستعيد ) منها ( الزوج ما تجدّد من النماء بين العقد والطلاق ، متّصلاً كان كالسمن ) (٤) على الأصحّ الأشهر.
خلافاً للمبسوط ، فيستعيده هنا (٥).
__________________
(١) المسالك ١ : ٥٤٦ ، نهاية المرام ١ : ٣٩٥ ، الكفاية : ١٨١.
(٢) المختلف : ٥٤٣ ، انظر كشف اللثام ٢ : ٨٥.
(٣) أي المدفوع إليها. منه رحمهالله.
(٤) في المختصر المطبوع : كاللبن.
(٥) المبسوط ٤ : ٢٧٨.