( النظر الخامس )
( في النفقات )
( وأسبابها ) الموجبة لها ( ثلاثة : الزوجيّة ، والقرابة ، والملك ) بإجماع الأُمّة كما حكاه جماعة (١).
والأصل في الأول بعد ما مرّ الكتاب والسنّة المستفيضان :
قال عزّ من قائل ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) (٢).
وقال ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣).
وقال ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٤).
وفي الصحيح في تفسير الآية الاولى ـ : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرّق بينهما » (٥) والمعتبرة من الصحيح وغيره بمعناه مستفيضة (٦).
__________________
(١) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٧٢ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٩٧.
(٢) الطلاق : ٧.
(٣) النساء : ١٩.
(٤) النساء : ٣٤.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣١ ، الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١ ح ١.
(٦) الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١.