كلام جماعة ـ (١) المعتبرة منها الصحيح : عن رجل يقذف امرأته؟ قال : « يلاعنها ، ثمّ يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً » (٢) وسيأتي إلى بعض آخر منها الإشارة.
( ولو نكل ) الزوج ( عن اللعان أو اعترف بالكذب حدّ للقذف ) إن كان اللعان له ، لا مطلقاً ، ولم ينتف عنه الولد مطلقاً ، بلا خلاف ؛ لإيجاب القذف الحدّ ، والفراش لحوق النسب ، ولا ينتفيان إلاّ باللعان ، وقد أبى عنه في المقام.
مضافاً إلى الخبرين ، أحدهما الصحيح في الملاعن : « إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته ، وضرب الحدّ » (٣) ونحوه الثاني (٤).
( الثاني : لو اعترف بالولد في أثناء اللعان ، لحق به وتوارثا ) لأصالة بقاء حكم الفراش ، مع عدم المسقط له.
ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى صورة النكول عن إكمال اللعان.
( وعليه ) أي على الأب ( الحدّ ) إن كان اللعان لإسقاطه ، وأمّا لو كان لنفي الولد مجرّداً عن القذف بتجويزه الشبهة ، فلا حدّ بلا خلاف
__________________
(١) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٤٠.
(٢) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ الوسائل ٢٢ : ٤١٥ أبواب اللعان ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٢ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٢١٢ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٨ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٤ أبواب اللعان ب ٣ ح ١.