بـ « نعم » في جواب السؤال عنه (١) ، وبالجملة لا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
( ولو كان المطلِّق ) مخالفاً ( يعتقد الثلاث ) أو عدم اشتراط شيء ممّا مرّ في الطلاق فطلّق ( لزمه ) معتَقَده ، وجاز لنا مناكحة مطلّقاته كذلك ، بلا خلاف فيه يظهر بيننا ، بل ادّعى عليه جماعة (٢) اتفاقنا ، وبه عموماً وخصوصاً استفاض نصوصنا ، فمن الأوّل : الموثق : عن الأحكام؟ قال : « يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلّون » (٣).
والموثق : « خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم وقضائهم وأحكامهم » الخبر (٤).
ومن الثاني : المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح في المطلّق ثلاثاً : « إن كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه » (٥).
والخبر : عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل؟ فقال : « ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك » (٦).
__________________
(١) راجع ص ٢٢٢.
(٢) منهم الشهيد في المسالك ٢ : ١٦ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٣٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣١٦ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٢٤٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٥ ، الإستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٩ أبواب ميراث المجوس ب ٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢١ / ١١٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٧ / ٥٥٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٨ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٤ ح ٢.
(٥) التهذيب ٨ : ٥٧ / ١٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٩١ / ١٠٢٧ ، الوسائل ٢٢ : ٧٢ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٠ ح ١.
(٦) التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٩٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣١ ، الوسائل ٢٢ : ٧٣ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٠ ح ٥.