ولم أقف لهم على حجّة سوى عدم الخلاف الذي ادّعاه الأوّل ، والصحيح الذي احتجّ به للثالث : في رجل ظاهر عن امرأته أربع مرّات في مجلس واحد ، قال : « عليه كفّارة واحدة » (١).
وهو كالأوّل قاصر عن المكافأة لما مرّ ، فليطرحا ، أو يؤوّلا إلى ما يؤولا به إلى الأوّل ، هذا.
وفي الأوّل وهن ؛ لمصير الأكثر إلى خلافه ، وفي سند الثاني ركاكة واشتراك عند جماعة (٢) ، وقد حمله الشيخ (٣) على ما حمل عليه الرواية السابقة من إرادة الوحدة الجنسية ، لا الشخصيّة.
( الرابعة : يحرم الوطء قبل التكفير ) اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، كتاباً وسنّةً.
( فلو وطئ عامداً لزمه كفّارتان ) إحداهما للظهار ، والأُخرى للمواقعة ، بلا خلاف بين الطائفة ، إلاّ من الإسكافي (٤) ، فلا تجب بالمرّة الأُولى أصلاً ، وأمّا الثانية فكذلك إلاّ مع القدرة على العتق والصيام ، وأمّا الإطعام فلا تجب في الثانية أيضاً. ولم نقف له على شاهد.
نعم في الصحيح وغيره : قلت : إن واقع قبل أن يكفّر؟ قال : « يستغفر الله تعالى ويمسك حتى يكفّر » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٦ أبواب الظهار ب ١٣ ح ٦.
(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٦٨ ، وانظر الكفاية : ٢١٣.
(٣) الاستبصار ٣ : ٢٦٣ ، التهذيب ٨ : ٢٣.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٦٠٢.
(٥) الصحيح : الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٤ ، الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٥ ، التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٩ ،