ويترك موضعاً في أيّ جانب كان ، روي ذلك عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام (١).
وفي خبر آخر عن مولانا الصادق عليهالسلام : إنّه كره القنزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أنّ القنزع : أن يحلق الرأس إلاّ قليلاً وسط الرأس يسمّى القنزعة (٢).
( ويستحبّ ثقب اذنيه ) بإجماعنا ، وبه استفاض أخبارنا ، ففي الصحيح : « ثقب اذن الغلام من السنّة » (٣) ونحوه غيره (٤).
وإطلاق أكثرها يقتضي الاكتفاء بالأُذن الواحدة ، لكن في بعض المعتبرة الأمر بثقب الأُذنين ، كما ورد في الخبرين الواردين في ثقب اذني الحسنين عليهماالسلام (٥) ، فلعلّه آكد ، أو يحمل المطلق على المقيّد ، والأول أنسب بمقام الاستحباب.
ويستفاد من أحد الخبرين في كيفيّة ثقب اذنيهما : ثقب الاذن اليمنى في شحمتها ، واليسرى في أعلاها.
وكيف كان ، فأخبارنا بأصل الاستحباب في الجملة مستفيضة ، وسند
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٤٧ / ١٧٩٠ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٠ أبواب أحكام الأولاد ب ٦٦ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٠ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٠ أبواب أحكام الأولاد ب ٦٦ ح ٣ ؛ وفيهما : القزع والقزعة ، بدل : القنزع والقنزعة.
(٣) الكافي ٦ : ٣٦ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٣٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٥١ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ٣٤ / ١ ، الوسائل ٢١ : ٤٣٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٥١ ح ١.
(٥) أحدهما في : الكافي ٦ : ٣٣ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٤٤٤ / ١٧٧٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٣٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٥١ ح ٢.
والآخر في : الفقيه ٣ : ٣١٦ / ١٥٣٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٣٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٥١ ح ٤.