الخروج إليه ؛ حذراً من لزوم الضرر عليها في دينها غالباً ، مع لزوم الهجرة عن بلاد الشرك جزماً.
( ولزمته المائة ) التي عقدها عليها ، ولا ينقص منها شيء لفقد شرطه الذي هو الامتناع المستند إلى شهوة نفسها ؛ فإنّ الامتناع هنا شرعيّ لا استناد له إليها قطعاً ، فيكون الأصل بقاء مهرها المضروب لها.
( وإن أرادها إلى بلاد الإسلام ، فله الشرط ) الذي اشترط ، فإن طاوعته لزمته المائة ، وإلاّ فالخمسون ؛ لوجود سبب النقص ، وهو امتناعها بنفسها.
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ؛ عملاً بعموم لزوم الوفاء بالشروط من حيث عدم منافاته الشرع كما مرّ.
والتفاتاً إلى خصوص الحسن ، بل الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون ديناراً ، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : « إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إيّاها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها ، أو ترضى من ذلك بما رضيت ، وهو جائز له » (١).
وليس فيه مخالفة للأُصول ، التي منها : لزوم تعيين المهر ، وقد تضمّن جهالته بالتردّد بين الزائد والناقص.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٤ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٧ ، قرب الإسناد : ٣٠٣ / ١١٩١ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٩ أبواب المهور ب ٤٠ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.