وأمّا ما ربما يصير منشأً للتردّد والإشكال في هذا المجال من إطلاق النصوص بالإنفاق من دون تقييد بالتمكين ، فيمكن الجواب عنه أولاً بما مضى من الإجماع المحكيّ في الظاهر بل المقطوع به جدّاً وغيره.
وثانياً بعدم عموم فيه يشمل المتنازع جدّاً ؛ لعدم تبادره من الإطلاق ظاهراً ، وغايته الإجمال. ولعلّه إلى ما ذكر نظر بعض الأبدال فادّعى عدم النصّ الظاهر في العموم في هذا المجال (١).
وبالجملة : فالقول بعدم اعتباره لو كان ولزوم النفقة بمجرّد العقد لا ريب في ضعفه.
وكيف كان ( فلا ) خلاف في أنّه لا ( نفقة لناشزة ) خارجة عن طاعة الزوج ، ولو بالخروج من بيته بلا إذن ، ومنع لمس بلا عذر.
أمّا على اعتبار التمكين فواضح.
وأمّا على غيره فلأنّ النشوز مانع ، وهو إجماع حكاه جماعة (٢) ، فيعود الخلاف المتوهّم أو الإشكال الواقع حينئذٍ إلى أنّ التمكين هل هو شرط ، أو النشوز مانع؟ ويختلف الأصل في وجوب الإنفاق فيهما ، فيكون العدم في الأول وإن لم يكن نشوزٌ إلى التمكين ، والثبوت في الثاني إلى المانع الذي هو النشوز.
ويتفرّع عليهما فروع ، منها : ما مرّ.
ومنها : ما إذا اختلفا في التمكين وفي وجوب النفقة الماضية ، فعلى المشهور : القول قوله ؛ عملاً بالأصل فيهما ، وعلى الاحتمال : قولها ؛ لأصالة
__________________
(١) نهاية المرام ١ : ٤٧٤.
(٢) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٢٦٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤٦٧ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ١١١.