وهي وإن لم يكن ( فيها ضعف ) بالمعنى المصطلح ، إلاّ أنّها قاصرة عن المقاومة لما مرّ من حيث الاستفاضة ، والاعتضاد بالأصل والعمومات والشهرة العظيمة والأولوية المتقدمة ، فحمل تلك على هذه بالتقييد المناقشة فيه واضحة.
مع بُعد جريانه في بعضها ممّا جعل فيه غاية الجواز إلى الاحتلام ؛ لكونه كالصريح في المنع عن طلاق ذي العشر لعدم كونه الغاية.
فالقول بهذه الرواية ضعيف البتّة ، كالجواز المطلق في ذي التميز ، كما عن الإسكافي وجماعة (١) ، وإن وردت [ به (٢) ] روايات بحسب الأسانيد معتبرة ، كالموثقين : « يجوز طلاق الصبي إذا كان قد عقل ، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم » (٣) ونحوهما الرضوي : « إذا طلق للسنة فطلاقه جائز » (٤).
لتطرّق النظر إليها بما مضى ، مع لزوم تقييدها بالخبرين المقيّدين إن عملنا بهما ، كتقييدهما بها.
( ولو طلّق عنه الولي لم يقع ) مطلقاً ، أبويه كان أم الحاكم ؛ للأصل ، وعموم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٥) كما في المستفيضة.
مضافاً إلى الإجماع المحكي في كلام جماعة (٦).
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٨٩ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٣٢٥ ، وحكاه عن علي بن بابويه في المختلف : ٥٨٩.
(٢) في الأصل : بها ، والأنسب ما أثبتناه.
(٣) الكافي ٦ : ١٢٤ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٥ ، الوسائل ٢٢ : ٧٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٥ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤٣ ، المستدرك ١٥ : ٣٠٥ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٤ ح ٣.
(٥) عوالي اللئلئ ١ : ٢٣٤ / ١٣٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٢ / ٢٠٨١.
(٦) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٤٤٢ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٨.