على تسلّط الملاّك على أموالهم (١).
خلافاً للخلاف (٢) ؛ لعدم الدليل عليه ، لعدم النصّ ، واختصاص الإجماع بما بعد القبض ؛ وللنهي عن بيع ما لم يُقبَض (٣).
وضعفه ظاهر ؛ لوجود الدليل ، ولا أقلّ من الأصل كما قيل (٤) ، واختصاص النهي بمن اشترى ثم باع ؛ مع أنّه أخصّ من المدّعى.
( وينتصف بالطلاق ) بالنّص والوفاق ، والأول متواتر (٥) ، معتضد بنصّ الكتاب : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (٦).
( ويستقرّ ) الجميع بأحد أُمور أربعة : ( بالدخول ، وهو الوطء قبلاً أو دبراً ) إجماعاً ، كما في الروضة (٧) وكلام جماعة (٨) ، والنصوص به مستفيضة ، مرّ بعضها.
وفي الصحيح : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر » (٩) ونحوه في عدّة من المعتبرة (١٠).
__________________
(١) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٢ / ٩٩.
(٢) الخلاف ٤ : ٣٧٠.
(٣) انظر الوسائل ١٨ : ٦٥ أبواب أحكام العقود ب ١٦.
(٤) نهاية المرام ١ : ٣٨٥.
(٥) الوسائل ٢١ : ٣١٣ أبواب المهور ب ٥١.
(٦) البقرة : ٢٣٧.
(٧) الروضة ٥ : ٣٥٣ ، كشف اللثام ١ : ٨٦.
(٨) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٢٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٦ ، والسبزواري في الكفاية : ١٨١.
(٩) الكافي ٦ : ١٠٩ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤ ح ١.
(١٠) الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤.