وتفسير الضرب مشهور بين الأصحاب. إلاّ أنّه روى في المجمع عن مولانا الباقر عليهالسلام : « أنّه الضرب بالسواك » (١) وبه صرّح في الرضوي : « والضرب بالسواك ونحوه ضرباً رقيقاً » (٢) وهو أحوط وإن كان الأول أقوى ؛ عملاً بظاهر اللفظ في الآية ، المعتضد بعمل أصحابنا ، المؤيّد بالاعتبار جدّاً.
والأصل في المسألة : قوله سبحانه ( وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) (٣).
وهل الأُمور الثلاثة على التخيير؟ أو الجمع؟ أو الترتيب بالتدرّج من الأخفّ إلى الأثقل كمراتب النهي عن المنكر؟ وعلى التقادير ، هل هي مع تحقّق النشوز؟ أو ظهور أماراته قبل وقوعه؟ أو معهما ، بمعنى : أنّ الوعظ والهجر مع الثاني ، والضرب مع الأول؟ أقوال.
أقواها : الثالث في المقامين ، وهو الترتيب بين الأُمور الثلاثة مع اختصاص أوّلَيها مرتّباً بينهما بظهور أمارة النشوز ، وثالثها بتحقّق النشوز ، وفاقاً للمبسوط وللماتن في الشرائع والعلاّمة في القواعد (٤).
عملاً في جواز الأمرين الأولين مع ظهور أمارة النشوز بظاهر الآية ، حيث عُلِّقا فيها على خوف النشوز الملازم لظهور أماراته. وحمله على العلم مجازٌ لا يصار إليه إلاّ مع القرينة المفقودة في المقام ، واستعماله فيه في بعض المواضع غير صالح للقرينة بالبديهة.
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ٤٤.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤٥.
(٣) النساء : ٣٤.
(٤) المبسوط ٤ : ٣٣٧ ، الشرائع ٢ : ٣٣٨ ، القواعد ٢ : ٤٨.