وكذا الحلف على ترك وطء الدائمة مدّة لا تزيد على أربعة أشهر.
وزدنا في التعريف قيد الدخول بها ؛ لما هو المشهور بين أصحابنا من اشتراطه من غير نقل خلاف فيه ، ويأتي الكلام فيه مع دليله (١).
وقيد : القُبل أو مطلقاً ، احتراز عمّا لو حلف على ترك وطئها دُبراً ؛ فإنّه لا ينعقد إيلاءً ، بل يميناً مطلقاً ، ويلحقه حكمه ، ولا يحصل به الفئة أيضاً ؛ لأنّ الجماع على هذا الوجه لا حقّ للزوجة فيه ، بل هو إحسان إليها لا إضرار ، هذا.
مع ما في الإيلاء وأحكامه من المخالفة للأصل ، فيقتصر فيه على محلّ الوفاق والنص ، وليس إلاّ الحلف على ترك الوطء مطلقاً أو قبلاً ؛ لعدم تبادر غيره منه جدّاً.
واعلم أنّ كل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يميناً.
والفرق بينه وبين الإيلاء مع اشتراكهما في الحلف والكفّارة الخاصّة جواز مخالفة اليمين في الإيلاء ، بل وجوبها على وجه ولو تخييراً مع الكفّارة ، دون اليمين المطلقة.
وعدم اشتراط انعقاده مع تعلّقه بالمباح بأولويّته ديناً أو دنيا أو تساوي طرفيه ، بخلاف مطلق اليمين ، فيشترط فيها ذلك.
واشتراطه بالإضرار بالزوجة ، كما علم من تعريفه ، وسيأتي دليله (٢) ، بخلاف مطلق اليمين ، فلا يشترط فيها ذلك.
واشتراطه بدوام عقد الزوجة ، كما مضت إليه الإشارة ، وسنعيده مع
__________________
(١) في ص ٥٦٠٣.
(٢) في ص ٥٦٠١.