وفي هذه الصحيحة دلالة على تملّكه فاضل الضريبة ، ولذا قطع به جماعة (١) ، منهم : المصنّف في بحث التجارة (٢).
وفي جواز إجبار السيّد عبده على المخارجة ، قولان ، ثانيهما : نعم ، ما لم يتجاوز مجهوده ، كما عن التحرير (٣) ، وهو أقوى ؛ عملاً بعموم ما دلّ على لزوم إطاعة المملوك لسيّده (٤) ، خرج عنه ما دون المجهود بالضرورة ، كيف لا؟! ولا عسر ولا حرج في الملّة السهلة السمحة ، ويبقى الباقي مندرجاً في عموم الأدلّة.
واعلم أنّ للسيّد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك ، ولا يخرج عن وسعه عادةً ، والملازمة عليه ، إلاّ في أوقات اعتيد فيها الاستراحة.
وأمّا الأفعال الشديدة الشاقّة التي لا يمكن عليها المداومة في العادة ، فله الأمر بها في بعض الأزمنة ، وعلى المملوك بذل الوسع مهما أمكنه.
وليس له تكليفه الخدمة ليلاً ونهاراً معاً ؛ لأنّها فوق الوسع والطاقة ، بل إذا عمل في أحدهما أراحه في الآخر ، ويريحه في الصيف وقت القيلولة.
وبالجملة : فالمتّبع العادة الغالبة.
( وتجب النفقة على البهائم المملوكة ) مأكولة اللحم كانت أم غيرها ، منتفعاً بها أم لا ، بلا خلاف أعرفه بين أصحابنا.
ولا تقدير لها ، بل عليه منها ما احتاجت إليه قطعاً من العلف والسقي حيث يفتقر إليهما ، والمكان المناسب من مراح وإصطبل يليق بحالها
__________________
(١) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٥٠ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٧.
(٢) المختصر النافع ١ : ١٣٢.
(٣) التحرير ٢ : ٥٠.
(٤) انظر الوسائل ٢١ : ١١٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٣.