الطائفة. خلافاً للعامّة ، فجعلوا المهر الواقع على هذا الوجه من قبيل المهر الفاسد ، وأوجبوا به مهر المثل.
وهذا هو القسم الثاني من قسمي التفويض ، ويسمّى ب : مفوّضة المهر ؛ والنصوص بذلك مستفيضة.
ففي الصحيح : في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : « لها المتعة والميراث ولا مهر لها » قلت : فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال : « إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه خمسمائة درهم » (١).
وظاهره كغيره (٢) كالعبارة وغيرها (٣) هو التفويض إلى أحدهما ، وأمّا غيره فلا ، وصريح جماعة : اختصاص الحكم بالتفويض إلى أحدهما ؛ لمخالفته الأصل قطعاً (٤). وفي جواز ما عداه كالتفويض إلى غيرهما ، أو إليهما معاً وجهان : من الأصل وعدم النصّ ، وأنّه كالنائب عنهما فلا بأس به لو رضياه. والوقوف مع النصّ طريق اليقين.
( ويحكم الزوج ) المفوّض إليه المهر ( بما شاء وإن قلّ ).
( وإن ) عكس الأمر و ( حكمت المرأة ) وفوّض إليها ( لم ) يجز لها أن ( تتجاوز مهر السنّة ) إجماعاً ونصّاً فيهما ..
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٧٩ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٤٩ ، التهذيب ٧ : ٣٦٥ / ١٤٨١ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٠ / ٨٣٠ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٩ أبواب المهور ب ٢١ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٥٠ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٩ أبواب المهور ب ٢١ ح ٣.
(٣) هو الشهيد في اللمعة ( الروضة ٥ ) : ٣٥٠.
(٤) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٧٩ ، والسبزواري في الكفاية : ١٨١ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٤٩١.