ففي الخبر : عن رجل تزوّج امرأة على حكمها ، قال : « لا يتجاوز بحكمها مهر نساء آل محمّد عليهمالسلام ، اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّ ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة » قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت وحكّمته؟ قال : « ما حكم من شيء فهو جائز ، قليلاً كان أو كثيراً » قال : قلت : كيف لم تُجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : « لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنّة ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً » (١).
وليس في سنده سوى الحسن بن زرارة ، ووصفه كاسمه على الأصحّ وفاقاً لجماعة (٢) ، مع أنّ في السند : الحسن بن محبوب ، وهو ممّن حكي إجماع العصابة على تصحيح رواياتهم (٣) ، فالسند معتبر غاية الاعتبار ، مع اعتضاده بالشهرة بين الأخيار ، وهي إجماع كما حكاه جماعة (٤) ، فلا وجه للتأمّل في المسألة ، مع أنّ الدليل غير منحصر فيه ؛ لدلالة الأصل والإطلاقات على الأول ، وخصوص ما مضى من الصحيح على الثاني.
نعم ، ربما يشكل الحكم في الأول ؛ لظاهر الصحيح : عن الرجل يفوَّض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها ، قال : « يلحق بمهر
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٧٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٦٥ / ١٤٨٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٠ / ٨٢٩ ، علل الشرائع : ٥١٣ / ١ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٨ أبواب المهور ب ٢١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) ملاذ الأخيار ١٢ : ٢٤٧ ، الحدائق ٢٤ : ٤٨٩.
(٣) انظر رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.
(٤) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٣٨١ ، المجلسي في مرآة العقول ٢٠ : ١٠٦ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٤٩١.