الدال عليه مطلقاً.
وهل المراد بالأيّام التي يتصدّق عنها بمدٍّ بعد العجز عن الصيام ثمانية عشر هي أو الستّون؟ وجهان ، والأحوط الثاني ، وإن كان الأصل يقتضي الأوّل.
( الرابعة : يشترط في المكفِّر البلوغ ، وكمال العقل ) لارتفاع التكليف عن فاقدهما ، المقتضي لعدم توجّه الخطاب إليه.
( والإيمان ) لأنّ التكفير عبادة ومن شرطها الإيمان إجماعاً في المقدّمتين ، حكاه بعض الأجلّة (١) ، وهو الحجّة فيهما ؛ مضافاً إلى النصوص الكثيرة المتضمّنة لبطلان عبادة المخالف في الأخيرة.
( ونيّة القربة ) في جميع الخصال ، ولو كان إطعاماً أو كسوةً ، بلا خلاف ؛ لأنّها عبادة ، فيشملها عموم الأدلّة على اعتبارها فيها ، ومضى الوجوه المفسَّرة بها القربة في مباحث الوضوء ، ومنها قصد الامتثال وموافقة الأمر.
ومن هنا ينقدح دليل آخر لاعتبار الإسلام في المكفِّر ، بناءً على عدم تأتّي نيّة القربة بالمعنى المزبور من الكافر ، كيف لا؟! وهو لا يعتقد بموجِب الكفّارة ، ولا يكون الخصال مكفّرةً له مأموراً بها لذلك ؛ لكونه إمّا منكراً له سبحانه كالدهريّة ، وبعض عبّاد الأصنام ، أو جاحداً للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المبيّن لذلك الأمر به عنه سبحانه ، فإذا صام بعد الظهار مثلاً لا يمكنه قصد الامتثال بذلك ، والعزم على أنّ الصيام كفّارة لما وقع منه ، فإنّه لا يعتقد
__________________
(١) نهاية المرام ٢ : ٢١٩.