خارج عن موردها البتّة ، فيذبّ عن هذا الحكم فيه.
كما يذبّ عن الحكمين الأخيرين فيه وفي صوم رمضان وفي كفّارة الظهار ؛ لعدم الدليل عليهما فيها ، مع تصريح بعض المعتبرة (١) المعتضدة بالشهرة ، كما مرّت إليه الإشارة ـ (٢) بنفي الثالث في الثالث ، وإن عورض بالموثق ؛ لضعفه بما مرّ (٣).
وعن أوّلهما فيما عداها أيضاً ؛ لما مرّ ، ويرتضى ثانيهما فيه ؛ للمعتبر الذي مرّ في بحث الظهار ، النافي له فيها من دون معارض له هنا.
مضافاً إلى الاتفاق عليه في الظاهر ، والموثق في كفّارة اليمين : قلت : فإن عجز عن ذلك؟ قال : « فليستغفر الله عزّ وجلّ ، ولا يعود » (٤).
والمعتبرة منه مرّة واحدة بالنيّة عن الكفّارة ، مضافاً إلى اللفظ الدالّ على الندم على ما فعل ، والعزم على عدم العود إن كان عن ذنب.
وفي وجوب الكفّارة مع تجدّد القدرة وجهان ، وفي الموثّق في المظاهر أنّه يستغفر ويطأ ، فإذا وجد الكفّارة كفّر (٥).
وعمل به الشيخ في التهذيبين.
ثمّ في وجوب التتابع في الثمانية عشر حيث قلنا بوجوبه قولان ، والأحوط ذلك ؛ لخبر : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٦) وإن كان النص
__________________
(١ و ٣) ٣٩٧ ، ٣٩٨.
(٤) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ١١ ، التهذيب ٨ : ٢٩٨ / ١١٠٤ ، الإستبصار ٤ : ٥٢ / ١٨٠ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٦ أبواب الكفارات ب ١٢ ح ٦.
(٥) الكافي ٧ : ٤٦١ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٩٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٦ / ١٩٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٨ أبواب الكفارات ب ٦ ح ٤.
(٦) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.