وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأنّ الله تعالى يقول ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (١) » (٢).
وأمّا الخبر : « المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ، لا تكتحل ، ولا تطيِّب ، ولا تختضب ، ولا تتمشّط » (٣) فضعيف سنداً ، غير مكافئ لما مرّ جدّاً ، سيّما مع موافقته لمذهب أكثر العامّة ومنهم أبو حنيفة ـ (٤) في البائنة.
وأمّا حمله على البائنة فيستحب ، كما فعله الشيخ في التهذيبين (٥) فلا وجه له أصلاً.
( ولا حداد على الأمة ) مطلقا ، على الأظهر الأشهر بين الطّائفة ، ومنهم الشيخ في النهاية (٦) ؛ للأصل ، والصحيح : « إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » (٧).
خلافاً للطوسي والحلّي (٨) ، فتحدّ أيضاً ؛ لإطلاق النبوي المرسل (٩).
__________________
(١) الطلاق : ١.
(٢) الكافي ٦ : ٩٢ / ١٤ ، التهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٧ أبواب العدد ب ٢١ ح ٢.
(٣) التهذيب ٨ : ١٦٠ / ٥٥٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٨ أبواب العدد ب ٢١ ح ٥.
(٤) حكاه عنه في بداية المجتهد ٢ : ١٢٣.
(٥) الاستبصار ٣ : ٣٥٢ ، التهذيب ٨ : ١٦٠.
(٦) النهاية : ٥٣٧.
(٧) الكافي ٦ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٤١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٩ أبواب العدد ب ٤٢ ح ٢.
(٨) الطوسي في المبسوط ٥ : ٢٦٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٧٤٥.
(٩) انظر سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٤ / ٢٠٨٦ ، سنن البيهقي ٧ : ٤٣٧ ، المستدرك ١٥ : ٣٦٢ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٩ ، عوالي اللئلئ ٢ : ١٤٣ / ٤٠٠.