ولا ثمرة بعد الدخول مع توافق المثل والقيمة ، ومع التخالف يرجع إلى الاحتياط. ولو قيل بالرجوع إلى الأقلّ كان وجهاً إن لم يكن إحداث قول ؛ تمسّكاً بالأصل ، مع عدم الدليل على الزائد ؛ لفقد النصّ ، وانتفاء الإجماع في محلّ النزاع. لكن اشتغال الذمّة بالمهر قطعاً يقتضي المصير إلى مراعاة الأكثر ؛ تحصيلاً للبراءة القطعيّة ، وكيف كان فهو أحوط.
ويأتي على القول بالقيمة مطلقاً أو في الجملة لزوم النصف مع الطلاق قبل الدخول ، ويدفعه الأصل ، لكن اللازم منه ثبوت المتعة ، فليس مثله بحجّة. ولو قيل بأقلّ الأمرين كان وجهاً ، فتأمّل جدّاً.
( وقيل ) ـ كما عن الشيخين والقاضي والتقي (١) ـ : ( يبطل العقد ) من أصله ؛ استناداً إلى ما أجبنا عنه ، والتفاتاً إلى أنّه عقد معاوضة ، فيفسد بفساد العوض ، وهو إعادة للمدّعى يدفعه الإجماع على عدم كونه كعقود المعاوضات المحضة المقصود بها مجرّد المعاوضة ؛ ولذا صحّ مع عدم ذكر المهر في متنه ، بل مع اشتراط عدمه فيه.
ثم إنّ هذا إذا علماه خمراً مثلاً.
وأمّا إذا عقدا عليه ظانّين حلّيته ، صحّ العقد قولاً واحداً ، كما يظهر منهم ، وفيه تأييد لما قلناه ؛ لاتّحاد طريق المسألتين.
وفي ثبوت المثل مطلقاً ، أو مع الدخول ، أو عدمه ولزوم مثل الخمر من الخلّ ، أو القيمة مطلقاً ، أقوال ، والأشهر : الأول ، كما مضى.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٠٨ ، الطوسي في النهاية : ٤٦٩ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٠٠ ، التقي في الكافي في الفقه : ٢٩٣.