ثم إن اتّحد المالك ، وإلاّ وزّعت النفقة عليهم بحسب الشركة قطعاً.
( و ) حيث إنّه لا تقدير في الشريعة لجنس النفقة وكيفيّتها ، وجب أن ( يرجع في قدر النفقة ) من الجهات المذكورة ( إلى عادة مماليك أمثال المولى ) من أهل بلده ، بحسب شرفه وضعته وإعساره ويساره.
ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا ، وإن اكتفي به في بلاد المماليك.
ولا فرق بين كون نفقة السيّد على نفسه دون الغالب في نفقة المملوك عادةً تقتيراً أو بخلاً أو رياضةً ، وفوقه ، فليس للمولى الاقتصار بالعبد على وجه نفقة نفسه في الأول (١).
ولا عبرة في الكمّية بالغالب في نفقة المملوك ، بل تجب الكفاية لو قلّ الغالب عنها ، كما لا يجب الزائد لو زاد عنها.
فإذاً المعتبر فيه (٢) الكيفيّة خاصّة ، دون المقدار والكميّة.
فإذاً في إطلاق الحكم بالرجوع في القدر المتبادر منه الكميّة إلى العادة كما في العبارة نوع مناقشة ، إلاّ أن يخصّ القدر بما يخصّ الجنس والكيفيّة خاصّة.
وعن المبسوط : اعتبار غالب قوت البلد وكسوته (٣). ولعلّ المؤدّى واحد.
ويستحبّ أن يطعمه ممّا يأكله ويُلبِسه ممّا يلبسه ؛ للنبويّ : « إخوانكم وخَوَلكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده
__________________
(١) وهو كونه دون الغالب. منه رحمهالله.
(٢) أي الغالب. منه رحمهالله.
(٣) المبسوط ٦ : ٤٤.