للموسر ، ومدّ ونصف للمتوسّط ، ومدّ للمعسر (١) وذلك لعدم الدليل عليه بالمرّة.
ثم إنّ المعتبر من المسكن : الإمتاع ، اتّفاقاً.
ومن المئونة : التمليك في صبيحة كل يوم لا أزيد ، اتّفاقاً ، بشرط بقائها ممكّنة إلى آخره ، فلو نشزت في الأثناء استحقّت بالنسبة.
وفي الكسوة قولان ، أشهرهما وأجودهما : أنّها كالأول ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لضعف دليل الملحق بالثاني ، وهو الآية الكريمة ( عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) (٢) المعطوف فيها الكسوة على الرزق ، المقتضي ذلك اشتراكها معه في الأحكام له ، التي منها التمليك إجماعاً.
ووجه الضعف : اقتضاء العطف المشاركة في الحكم المثبت للمعطوف عليه في العبارة ، لا الأحكام الخارجة عنها الثابتة له بغيرها من الأدلّة ، وغاية ما يستفاد من الآية للمعطوف عليه : الوجوب ، الأعمّ من التمليك والإمتاع ، وتعيّن الأول فيه من الخارج غير ملازم لتعيّنه في المعطوف بالبديهة ، ولا دليل على كون التعيين مراداً من لفظ الآية ، وإنّما غايته القيام بإثباته في الجملة ، لا إثبات إرادته من نفس العبارة.
وأمّا الاستدلال بالنبويّ : « ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف » (٣) فمجاب بضعف السند ، وبما مضى إن جُعل العطف فيها مستنداً ، وبعدم كون اللام حقيقةً في الملكيّة خاصّة إن جُعل المستند إفادتها
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٦.
(٢) البقرة : ٢٣٣.
(٣) تحف العقول : ٢٤ ، الوسائل ٢١ : ٥١٧ أبواب النفقات ب ٦ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.