لكن فيه ما قدّمناه ، من وجود القول بعدم الاشتراط في نفي الولد أيضاً.
( ويثبت ) اللعان ( بين الحرّ و ) زوجته ( المملوكة ) والكافرة ، على الأشهر بين الطائفة ، وهو الأظهر ؛ لعموم الكتاب والسنّة ، مضافاً إلى الصّحاح المتقدّمة (١) المصرِّحة بعدم اعتبار الحرّية في الملاعن بالجارية في المسألة ؛ لعدم القائل بالفرق في اعتبارها بينه وبين الملاعنة ؛ إذ كلّ من لم يعتبرها فيه لم يعتبرها فيها.
ومع ذلك الصحاح به مستفيضة منها : عن الحرّ بينه وبين المملوكة لعان؟ قال : « نعم » (٢).
ومنها : « بين الحرّ والأمة والمسلم والذمّية لعان » (٣).
ومنها : عن الحرّ تكون تحته المملوكة يقذفها زوجها؟ قال : « يلاعنها » (٤). والمملوكة في بعض هذه الأخبار وإن كانت تشمل الموطوءة بالملك ، إلاّ أنّها خارجة بالإجماع ، ومفهوم الصحيح : عن الحرّ ، يلاعن المملوكة؟ قال : « نعم ، إذا كان مولاها الذي زوّجها إياه » (٥) فتأمّل.
( وفيه رواية بالمنع ) بل فيهما روايات ، منها الصحيح : « لا يلاعن
__________________
(١) راجع ص ٤٨٨.
(٢) الكافي ٦ : ١٦٤ / ٧ ، التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣١ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٩ أبواب اللعان ب ٥ ح ٢.
(٣) التهذيب : ١٨٩ / ٦٥٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٠ أبواب اللعان ب ٥ ح ٦.
(٤) التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٦ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢١ أبواب اللعان ب ٥ ح ١٠.
(٥) الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣٣ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٠ أبواب اللعان ب ٥ ح ٥.