الحرّ الأمة ، ولا الذمّية ، ولا التي يتمتع بها » (١).
والخبران ، في أحدهما : عن رجل مسلم تحته يهودية ، أو نصرانية ، أو أمة ، فأولدها وقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : « لا » (٢).
وفي الثاني : « ليس بين خمسة نساء وبين أزواجهنّ ملاعنة : اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرّة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية » (٣).
واختارها المفيد والديلمي (٤). وهو ضعيف ؛ لاحتمال الصحيح منها ، كالخبر الأوّل ؛ لإطلاقهما الحملَ على الموطوءة بالملك ، وإن بعد ؛ للصحيح المفصِّل ، وقد تقدّم.
مضافاً إلى قصور الثاني كالثالث بجهالة الراوي ، مع عدم جابر في السند ولا غيره.
مضافاً إلى تطرق الوهن إليهما وإلى الصحيح باحتمال التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة (٥) ، ويشير إليه في الجملة بعض المعتبرة ، كالمرسل : قلت له : مملوك كانت تحته حرّة ، فقذفها ، فقال : « ما يقول فيها أهل الكوفة؟ » قلت : يقولون يجلد ، قال « لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرّة » (٦)
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٧ ، التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٠ أبواب اللعان ب ٥ ح ٤.
(٢) التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٧ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢١ أبواب اللعان ب ٥ ب ١١.
(٣) التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٨ ، الخصال : ٣٠٤ / ٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٢ أبواب اللعان ب ٥ ح ١٢.
(٤) المقنعة : ٥٤٢ ، المراسم : ١٦٤.
(٥) التهذيب ٨ : ١٨٩.
(٦) التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٥ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢١ أبواب اللعان ب ٥ ح ٩.