وثمرة الاختلاف فيما مرّ حينئذٍ جواز الرجعة ووجوب النفقة ، فيثبتان على المختار ، وينتفيان على غيره.
( ولو طلّقها ) طلاقاً ( رجعيّاً ثم مات ) عنها ( استأنفت عدّة الوفاة ) أربعة أشهر وعشراً من حين الوفاة ، بلا خلاف ؛ لأنّها بحكم الزوجة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « أيّما امرأة طلّقت ، ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ، ثم تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » (١).
( و ) يستفاد من مفهوم القيد بعدم التحريم عليه بناءً على أنّ الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه ، وأنّ العطف التفسيري خلاف الأصل أنّه ( لو كان ) طلّقها ( بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ) مضافاً إلى الأصل ، وعدم الداعي إلى استئناف عدّة الوفاة للبينونة المطلقة ، مع أنّه لا خلاف فيه.
ثم مقتضى الأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر والغلبة بغير عدّة المسترابة ، اعتدادها بالأشهر الثلاثة بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة ، ولا إشكال فيه إذا بقي من المدّة ما يزيد على عدة الوفاة أو يساويها.
ويشكل في الناقص ، كما إذا صبرت التسعة أو السنة ثم مات عنها ؛ لما يظهر ممّا قدّمناه من أنّها بحكم الزوجة ، وبعض المعتبرة من وجوب الحداد (٢) ومن (٣) استئنافها عدّة الوفاة حينئذٍ ، فتزيد على الثلاثة أشهر
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢١ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٦٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٠ أبواب العدد ب ٣٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢٢ : ٢٣٣ أبواب العدد ب ٢٩.
(٣) ليست في « ح ».