حمزة (١) ؛ للخبر : عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً وبقي واحد؟ قال : « تبين بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها » (٢).
وفي سنده قصور وجهالة ، مع مخالفته لإطلاق الآية (٣) ، والمعتبرة المصرّحة بأنّ العدّة وضع الحمل (٤) ، ولا يكون إلاّ بوضع التوأمين فما زاد لو كان.
اللهمّ إلاّ أن يدّعى انجبار الرواية بفتوى هؤلاء الجماعة.
وهو محلّ ريبة ، كيف لا؟! والأشهر بين الطائفة بل ربما ادّعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع العلماء إلاّ من عكرمة (٥) هو عدم الانقضاء إلاّ بوضع الحمل أجمع ، ولعلّه لهذا كان الحكم عند المصنف ( على تردّد ) وليس في محلّه ، بل الظاهر هو القول الآخر ؛ لقوة أدلّته ؛ مضافاً إلى الأصل ، سيّما مع وهن القول الأوّل برجوع الشيخ الذي هو عمدة القائلين به عنه إلى الثاني ، مع دعواه إجماع الكلّ عليه إلاّ من ندر.
( و ) كيف كان ( لم ) يجز لها أن ( تنكح ) زوجاً غيره ( إلى أن تضع الأخير ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع قد حكي (٦) ، وبه نص ما مرّ من الخبر ؛ مضافاً إلى الأصل.
__________________
(١) النهاية : ٥٣٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٨٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٢.
(٢) الكافي ٦ : ٨٢ / ١٠ ، التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٩٦ أبواب العدد ب ١٠ ح ١.
(٣) الطلاق : ٤.
(٤) الوسائل ٢٢ : ١٩٣ أبواب العدد ب ٩.
(٥) الخلاف ٥ : ٦٠.
(٦) حكاه في المسالك ٢ : ٤١ ، وهو في المبسوط ٥ : ٢٤١ ، والخلاف ٥ : ٦٠.