ونحوه الثاني ، إلاّ أنّ فيه : « الولد للّذي عنده الجارية ، وليصبر ؛ لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (١) ونحوه بعينه الرضوي (٢).
ويستفاد منها ثبوت الفراش للأمة ، وهو مؤيّد للمختار في المسألة السابقة.
وهذه الأخبار وإن أطلقت الحكم باللحوق بالثاني ( إلاّ ) أنّ اللازم ( أن ) يستثني منه ما إذا كان ( يقصر الزمان ) زمان مدّة الحمل ـ ( عن ستّة أشهر ) من وطئه فيلحق بالسابق إن لم يقصر ولم يتجاوز أقصى الحمل. وإن قصر فيه أيضاً أو تجاوز ، انتفى عنه أيضاً بلا خلاف ؛ عملاً بما دلّ على اعتبار الزمان (٣) ، المجمع عليه بين الأعيان ؛ مع أنّ ظاهر الأسئلة في هذه المعتبرة إمكان اللحوق بالكلّ ، فتأمّل جدّاً.
( ولو وطئها المشتركون ) فعلوا حراماً قطعاً ، ولو حبلت حينئذٍ ( فولدت وتداعوه ) فقال كلّ منهم : هو ولدي ( أُقرع بينهم ، وأُلحق بمن يخرج اسمه ) للصحاح المستفيضة :
منها : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثةُ جاريةً في طهر واحد فولدت وادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ، ويردّ الولد على صاحب الجارية » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٦ ، الوسائل ٢١ : ١٧٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨ ح ٣.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٦٢.
(٣) انظر الوسائل ٢١ : ٣٨٠ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧.
(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٦ ، التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٩٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٨ ، الوسائل ٢١ : ١٧١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٧ ح ١.