ومنها : « قضى عليّ عليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى بدت نواجذه ، قال : ما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى عليّ عليهالسلام » (١) ونحوهما غيرهما من الصّحاح وغيرها (٢).
( ويغرم ) الملحق به ( حصص الباقين من قيمته ) أي الولد يوم سقط حيّاً للصحيحين المتقدّمين ، وعليه يحمل تضمين النصيب كما في الحسن بل الصحيح (٣) ويحتمل الحمل على الأعمّ الشامل للنصيب منه ومن الامّ.
وأمّا ارتكاب التخصيص فيه بتخصيص النصيب بنصيب الامّ لئلاّ ينافي القاعدة من حيث إنّ كلاًّ منهم بدعواه الولد معترف بعدم استحقاقه القيمة من نصيبه منه فحسن ، لولا الصحيح الأول المعرب عن المراد بالنصيب فيه ، أو المثبت للحكم المخالف للقاعدة ، المعتضد مع الصحّة بإجماع الطائفة.
( و ) يغرم أيضاً ( قيمة امّه ) لصيرورتها بالقرعة بظاهر الشريعة أُمّ ولده ، وللرضوي : « ولو أنّ رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعاً فأتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة الحق به الولد ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٩١ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٩ ، الوسائل ٢١ : ١٧١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٧ ح ٢.
(٢) انظر الوسائل ٢١ : ١٧١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٧ ، وج ٢٧ : ٢٥٧ أبواب كيفية الحكم ب ١٣.
(٣) الكافي ٥ : ٤٩١ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٣ ، التهذيب ٨ : ١٧٠ / ٥٩٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٩ / ١٣٢٠ ، الوسائل ٢١ : ١٧٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٧ ح ٤.