وفي آخر : « يعيش الولد لستّة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر » (١).
وقصور سندهما كما يأتي منجبر بالشهرة.
والدلالة في الأوّل صريحة ، وفي الثاني ظاهرة من حيث مفهوم العدد ، الذي هو حجّة.
وليس في الأوّل من حيث تضمّنه قتل الولد امّه بزيادة مكثه على التسعة أشهر بساعة ما ينافي حجيّته ، إلاّ دعوى الوجدان بعدم ذلك والبقاء إلى العشر بل وأزيد إلى سنة ، وهي ممنوعة ، فقد يكون وضع الحمل إلى ذينك الأجلين ابتداء الحمل فيه من التسعة ، ويكون حبس الطمث قبله لريبة ، كفساد الطمث ، كما يستفاد من المعتبرة (٢) وصرّح به المفيد في المقنعة (٣) وجماعة (٤). وليس الوضع إلى ذينك الأجلين مع انسداد باب الاحتمال المتقدّم ظاهراً لنا بالوجدان وإنكاره مكابرة بالعيان.
( و ) منه يظهر ضعف ما ( قيل ) من أنّ الأقصى ( عشرة ) كما عن المبسوط (٥) ، واختاره المصنّف أيضاً بقوله : ( وهو حسن ) مع عدم الدليل من الأخبار عليه ، وانتقاض تعليله المتقدّم لو صحّ بوجدان الوضع
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٢ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١١٥ / ٣٩٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٠ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٢ / ٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٤ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٥.
(٣) المقنعة : ٥٣٩.
(٤) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : ٣١٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٦ ، والعلاّمة في المختلف : ٥٧٩.
(٥) حكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٢٦٣ ، وكذا الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٧٤ ، ولكنه لم نعثر عليه في المبسوط.