كاذبين ، كلّ ذلك للتأسّي ، وللصحيح (١) المتضمّن لكيفيّة اللعان الواقع بمحضر منه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ثمّ مقتضى الأصل واختصاص أدلّة اللعان كتاباً وسنّةً بحكم السياق أو التبادر بوقوعه بين يدي الإمام : اشتراطه ، وعليه الأكثر ، وألحقوا به النائب الخاصّ والعامّ.
خلافاً للمبسوط ، فعند ما يتراضى به الزوجان (٢) ، وهو ظاهر الماتن في الشرائع (٣) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (٤) ؛ لعموم الأدلّة ، والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
( الرابع : في الأحكام ، وهي أربعة ).
( الأول : يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج ) كالأجنبي ( وبلعانه سقوطه عنه ) وبه يفترق عن الأجنبي ( وثبوت الرجم على المرأة ) مطلقاً ، سواء لها ( إن اعترفت ) بالزناء ( أو نكلت ) لأنّ لعانه حجّة شرعية ( ومع لعانها ) يترتب ( سقوطه ) أي الحدّ ( عنها وانتفاء الولد عن الرجل ) دونها إن كان اللعان لنفيه ، لا مطلقا ، ( وتحريمها عليه مؤبّداً ) مطلقاً.
والأصل في ذلك بعد الكتاب في الجملة ، والإجماع المحكي في
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٤٩ / ١٦٧١ ، التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٠ / ١٣٢٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٠٨ أبواب اللعان ب ١ ح ١.
(٢) المبسوط ٥ : ٢٢٣.
(٣) الشرائع ٣ : ٩٨.
(٤) كالشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٢٠٠.