وهو وإن لم يدل على عموم الحكم في البائنة مطلقاً صريحاً ، إلاّ أنّه ربما يستشعر من صدره بل وذيله اشتراط جواز الرجعة في ثبوت عدّة الحرة ، ودورانه مداره ، مع عدم القائل بالفصل في أنواع المطلقة البائنة.
ووجِّه التفصيل زيادةً على الرواية بأنّها في الأوّل في حكم الزوجة ، وقد اعتقت ، فيلزمها عدّة الحرّة ، وفي الثاني في حكم الأجنبية ، فلا يقدح عتقها في العدّة في الحكم عليها بعدّة البائنة.
( وعدّة الذمّية ) التي ليست بأمة ( كالحرّة ) المسلمة ( في ) كلّ من ( الطلاق والوفاة ، على الأشبه ) الأشهر بين الطائفة ، بل ادّعى عليه الوفاق بعض الأجلة (١) ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة في العدّة الأخيرة ، منها الصحيح : عن النصرانية مات عنها زوجها ، وهو نصراني ، ما عدّتها؟ قال : « عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشراً » (٢).
ونحوه الموثق (٣) ، إلاّ أنّه صريح في أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الإماء ، معلِّلا بأنّهنّ مماليك الإمام ، ولأجل هذا التعليل لا يمكن حمله على كون النصرانية المسئول عنها أمة لا مطلقا.
وهذا التعليل مستفيض في النصوص ، لأجله تنهض بالدلالة على المستفادة من هذه الموثقة من أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الأمة ، مع تأيّده بمفهوم الخبرين ، أحدهما الصحيح : في أُمّ ولد لنصراني أسلمت ،
__________________
(١) الحدائق ٢٥ : ٥٠٧.
(٢) الكافي ٦ : ١٧٥ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٩١ / ٣١١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٧ أبواب العدد ب ٤٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ١٧٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٧٨ / ١٩١٨ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٦ أبواب العدد ب ٤٥ ح ١.