ذكره. خلافاً للأكثر ، فالتخيير ، ومرّ أنّه أظهر (١).
( الاولى : قيل ) كما عن الشيخين وجماعة من القدماء (٢) : ( من حلف بالبراءة ) من الله تعالى ورسوله والأئمّة الميامين من آله سلام الله عليهم ، على الاجتماع أو الانفراد ( لزمته كفّارة ظهار ) فإن عجز فكفّارة يمين ، إمّا بمجرّده ، كما عن الطوسي والقاضي (٣) ، بل في الغنية الإجماع عليه وعلى أصل الوجوب (٤) ، أو بعد الحنث ، كما عن المفيد والديلمي (٥) ، ووافقهم ابن حمزة (٦) في أصل الكفّارة ، إلاّ أنّه جعلها كفّارة نذر.
ولم أقف لهم على نص في ثبوتها رأساً ، فضلاً عمّا يدل على أنّها مرتّبة أو مخيّرة ، ومع ذلك لا دليل عليه من الأُصول ، ولا الإجماع المقطوع به ؛ لشدّة الاختلاف ، ولا المحكي سوى ما تقدّم ، وهو مع وهنه بالاختلاف الشديد ، ومصير أكثر المتأخّرين (٧) إلى العدم معارَض بمثله من الشيخ في الخلاف (٨) ، فإنّه ادّعى إجماع الإمامية وأخبارهم على العدم ـ
__________________
(١) راجع ص ٤٢١.
(٢) المقنعة : ٥٥٨ ، النهاية : ٥٧٠ ؛ وانظر المهذّب ٢ : ٤٢١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧.
(٣) النهاية : ٥٧٠ ، المهذب ٢ : ٤٢١.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧.
(٥) المقنعة : ٥٥٨ ، المراسم : ١٨٥.
(٦) الوسيلة : ٣٥٣.
(٧) منهم المحقّق في الشرائع ٣ : ١٨١ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١٤٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٤٢.
(٨) الخلاف ٦ : ١١٢.