وليس في الروايات الأوّلة من المرجّحات سوى الشهرة العظيمة في خلاف هذا القول ، ولعلّها بمجرّدها غير مكافئة لما في هذه الروايات من المرجّحات المذكورة ، المورثة للظنّ القويّ غاية القوّة ، ومع ذلك فالاحتياط بمراعاتها البتّة ، بل لا يجوز العدول عنه ؛ تمسّكاً بأصالة الحرمة.
وأمّا الاستشهاد بالصحيحين على التفصيل فليس في محلّه ؛ إذ غايتها إثبات الحكم في ذات الولد ، وهو غير ملازم لنفيه عمّا عداها ، إلاّ بنوعٍ من التوجيه المتمشّى في أحدهما خاصة ، قد قرّرناه في بحث عدّة المتعة ، ولكنّه معارض بما في ذيله المنافي له ، المشعر بالعموم ، كما يأتي.
كلّ ذا إذا كانت حائلاً.
( ولو كانت حاملاً اعتدّت مع ذلك ) وهو العدد : شهران وخمسة أيّام ( بالوضع ) بأن تجعل العدّة أبعدهما ، إجماعاً ، حكاه جماعة (١) ؛ جمعاً بين عمومي الآية ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٢) مع عدم مخصّصٍ لها صريحاً ، وما قدّمناه من المعتبرة باعتبار المدّة ، بحملها على الحائل أو الحامل التي تضع في أقلّ من المدّة ، وحمل الآية على غيرها.
كلّ ذا في الأمة غير ذات الولد من المولى.
( و ) أمّا ( أُمّ الولد ) منه ( فتعتدّ من وفاة الزوج ) مطلقا ، كانت ذات ولد منه أم لا ، إجماعاً ( كالحرّة ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لعموم الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والسنّة السليمة عن
__________________
(١) منهم الشهيد في المسالك ٢ : ٤٩ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١١٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٤٩.
(٢) الطلاق : ٤.